الشيخ الطوسي

262

الخلاف

على قولين : أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر . والآخر : أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا ( 1 ) . وبه قال عمر ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 74 : إذا لطم غيره في وجهه ، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس . وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك . وقال الشافعي فيه حكومة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 75 : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه . وقال الشافعي في الأولى فيها حكومة ( 6 ) ، وفي الثانية لا شئ عليه ( 7 ) ، وفي الثالثة على وجهين ، المذهب أن فيه حكومة ( 8 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 130 ، والوجيز 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 655 و 656 ، والشرح الكبير 9 : 636 ، والبحر الزخار 2 : 283 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 367 حديث 17607 ، والسنن الكبرى 8 : 99 ، والمحلى 10 : 452 ، وتلخيص الحبير 4 : 28 . ( 3 ) الكافي 7 : 334 ، والفقيه 4 : 59 ، والتهذيب 10 : 300 حديث 1148 . ( 4 ) الأم 6 : 84 ، وكفاية الأخير 2 : 106 ، والمجموع 19 : 131 و 138 ، والمغني لابن قدامة 9 : 666 . ( 5 ) الكافي 7 : 333 حديث 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 118 حديث 408 ، والتهذيب 10 : 294 حديث 1145 . ( 6 ) الأم 6 : 80 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 138 و 139 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 . ( 7 ) المجموع 19 : 139 . ( 8 ) الأم 6 : 80 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والمجموع 19 : 139 .